عبد الملك الجويني

113

نهاية المطلب في دراية المذهب

واسترسال . ثم قد تجري العلوم ، فيبقى الذهول في أواخر الأمور عن أوائلها ، فلا تتوجّه النية إلى الموصوف كما ينبغي . فإن انضم إلى ذلك التلفظُ بشيء آخر سوى المنوي - كالتكبير في حال التحرم - تناهى العسر من اجتماع هذه المختلفات . فقد نصصنا على ماهية النية ، وأوضحنا أنها لا تترتب في نفسها ، وذكرنا ما يطرأ فيها من عسر ( 1 ) ، وسنبين غرضنا الآن إن شاء الله تعالى . فنقول بعد ذلك : الكلام في ثلاثة فصول : كلام في وقت النية ، وكلام في كيفية النية ، وكلام في محل النية . [ فصل ] [ في وقت النية ] ( 2 ) 772 - فأفا وقت النية ، وهو أغمض الفصول ، فليعتنِ الناظر به ، ونحن ننقل مقالات الأصحاب فيه مرسلاً ، ثم ننبه على مُدرك الحق إن شاء الله تعالى : فمن أئمتنا من قال : ينبغي أن تقترن النية بالتكبير وينبسط عليها ، فينطبق أولها على أول التكبير ، وآخرها على آخره . وهذا ما كان يراه شيخنا . وكان يستدل بظاهر نص الشافعي - قال : " نوى في حال التكبير لا قبلها ولا بعدها " . وذهب بعض أئمتنا إلى أنّه يقدم النية على التكبير . وإذا تمّت ، افتتح همزة التكبير متصلة بآخر النيّة . ولو قرن النيّة بالتكبير ، لم يجز . وذكر العراقيون والصيدلاني أنه لو قدم كما ذكره المقدِّمون ، أو قرن كما ذكره الأوّلون ، جاز . ثم ذكر أصحاب هذه المذاهب وجوهَ مذاهبهم مرسلةً ، فنذكرها ، ثم ننعطف على إيضاح التحقيق إن شاء الله . فأما الذين شرطوا الاقتران ، اعتلّوا بأن العقد يحصل بالتكبير ، فينبغي أن يكون القصد مقروناً به ، وإن تقدّم القصد ثم جرى التكبير - عَرِيّاً عن العقد - لم يرتبط القصد

--> ( 1 ) في الأصل ، وفي ( ط ) : من غير عسر . ( 2 ) من عمل المحقق .